السيد أحمد الموسوي الروضاتي
495
إجماعات فقهاء الإمامية
الضارب كفارتان وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى . فإن اتفقا على أن الذكر خرج حيا ثم مات ، والأنثى خرجت ميتة ففي الذكر الدية كاملة وفي الأنثى دية الجنين ، ويلزمان من ذكرناه عندنا في ماله ، وعندهم على العاقلة ، والكفارتان على الضارب . . . * إذا ضرب بطنها خطأ محضا فألقت جنينين أحدهما كان حيا ثم مات والآخر ميتا واعترف الجاني بأن الحي هو الذكر وأنكرت عاقلته وقالت العكس ولم يكن مع الوارث بينة فالقول قولهم مع أيمانهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 201 : فصل في دية الجنين : وإن اعترف الجاني فقال الذي خرج حيا ثم مات هو الذكر ، وفيه الدية كاملة والأنثى خرجت ميتة ففيها الغرة وأنكرت عاقلته ذلك وقالت بل الذي خرج حيا هو الأنثى ، والذي خرج ميتا هو الذكر ، ولم يكن مع الوارث بينة وكان الضرب خطأ محضا ، عندنا كان القول قولهم مع أيمانهم . . . * إذا ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله أو لا يعيش مثله ثم مات في الحال ففيه الدية كاملة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 202 : فصل في دية الجنين : إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله ، وهو إذا كان له ستة أشهر فصاعدا ، فإذا خرج هذا الجنين حيا ثم مات في الحال ففيه الدية كاملة ، فإن كان خطأ على العاقلة ، والكفارة في ماله ، لأنا قد تحققنا جناية عقيب الضرب ، والظاهر أنه مات من الضرب كما نقول فيمن ضرب رجلا فمات عقيب الضرب وجب على الضارب القود ، لأن الظاهر أنه مات من ضربه . إذا كان الجنين حيا لكنه لا يعيش مثله ، وهو إذا كان له أقل من ستة أشهر ثم مات عقيب الإسقاط ، فإن فيه الدية كاملة كالتي قبلها سواء ، لا فرق بينهما عندنا . . . * إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا حيا مملوكا ثم مات ففيه عشر قيمته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 205 : فصل في دية الجنين : إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى عند قوم ، أو غرة تامة مثل جنين الحرة ، وهو الذي رواه أصحابنا وقال قوم فيه عشر قيمته إن كان أنثى وإن كان ذكرا فنصف عشر جنين الحر فالواجب في الجنين الحر لا يختلف ذكرا كان أو أنثى ، والواجب في جنين الأمة يختلف بالذكورية والأنوثية . وقد يجب عنده في الذكر دون ما يجب في الأنثى وهو إذا اتفقت القيمتان فكانت قيمة كل أحد منهما عشرين دينارا فيكون في الأنثى ديناران عشر قيمتها ، وفي الذكر دينار واحد نصف عشر قيمته . وأما إذا خرج حيا ثم مات عشر قيمته بلا خلاف فمن قال يعتبر بعشر قيمة أمه فمتى يعتبر قيمتها ؟ قال يعتبر قيمتها يوم الضرب ، وقال بعضهم يعتبر قيمتها يوم الإسقاط والأول أقوى .